⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش محمد رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف، وقد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً. ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار في ديباجته إلى المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد في حق الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولا) تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة وحاول سبق السيارة الأخرى فنتج عن ذلك إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته (ثانيا) تسبب خطأ في جرح كل من ...... و.... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن سبق السيارة التي تتقدمه دون أن يكون ذلك تدريجيا وبعد التأكد من خلو الطريق فانحرفت السيارة الأخرى واصطدمت بشجرة ونتج عن ذلك إصابة المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. (ثالثا) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1 من قانون العقوبات 2، 3، 4 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح الخانكة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن التهمة الأولى والثانية والثالثة، وعشرة جنيهات عن الرابعة. فاستأنف، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا،ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الرابعة وبراءة المتهم منها وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهم الثلاث الأول. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.