الطعن رقم 770 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوقيع عقوبة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً صحة الحجز بل يعاقب المختلس ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس، ويكفي أن يثبت أن مرتكب الجريمة قد علم بوقوع الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بالإدانة أن تبين في حكمها الوقائع التي تنقض قول تلك المحكمة، ولا يكفي أن تقول مثلاً "إن تحقيقات محكمة أول درجة غير موصلة لإثبات التهمة" بدون أن تذكر بيان ذلك.