الطعن رقم 768 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بتبرئة المتهم ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بإدانته بدون أن ترد على الوقائع الجوهرية التي تأسس عليها حكم البراءة فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه.