الطعن رقم 766 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الات بخارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على كل مدير لآلة بخارية أن يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرض للاقتراب منها، لا فرق في ذلك بين أن يكون المدير مالكاً للآلة أو مستأجراً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن المجني عليه أخطأ في اقترابه من عامود الآلة المتحركة الذي نشأت عنه الإصابة فإن خطأه هذا لا يجب خطأ مدير الآلة في عدم اتخاذه إجراء ما يلزم من طرق الوقاية ما دام المحل الذي فيه العامود المتحرك مفتوحاً للجمهور.