الطعن رقم 762 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-11-30
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ طوارئ
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن الخامس وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالي الطوارئ وأن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه وفي تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، وكانت الجريمة التي أسندت إلى المتهمين وهي السرقة ليلاً من شخصين فأكثر من مسكن بواسطة التسور حالة كون أحد المتهمين يحمل سلاحاً ظاهراً وقد وقعت هذه الجناية بطريق التبديد باستعمال السلاح - معاقباً عليها بالمادة 313 من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائي العادي، ويكون النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الطاعنون الأربعة الأول: سرقوا ومجهولين الماشية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ..... وآخرين من منزله المسكون بواسطة التسور من الخارج حالة كون ثانيهم يحمل سلاحا ظاهرا (فرد خرطوش) وقد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد باستعمال ذلك السلاح الطاعن الخامس وآخر: أخفيا الماشية سالفة الذكر مع علمهما بأنها مسروقة وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك, ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 313، 17، 44 مكررا من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأربعة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح المضبوط فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.