الطعن رقم 756 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
⚖️ بطريق النشر
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول من أي إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجني عليه وحده إلا في جريمة الزنا فقط. فلا يجوز الطعن في حكم بأن تقديم البلاغ في الحادثة التي قضى فيها هذا الحكم كان من غير المجني عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المجني عليه في القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المتهم في جريمة القذف بطريق النشر لم ينكر أنه نشر في جريدته العبارات التي اعتبرتها المحكمة قدفاً واكتفت المحكمة بذلك وحكمت عليه بالعقوبة بدون أن تسمع شهادة المجني عليه كان حكمها صحيحاً. ولا يجوز أن يطعن المتهم بعدم سماع شهادة المجني عليه، خصوصاً إذا كان هذا الأخير قد ادعى مدنياً وقدم هو أو وكيله إعداد الجريدة وفيها كل الغنية عن سماع أقواله.