الطعن رقم 755 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن شكلاً إذا قدمت أسبابه بعد الميعاد المقرر بحجة عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني، لأن في وسع الطاعن أن يقصر أسباب طعنه عندئذ على عدم ختم الحكم في الميعاد محافظة منه على الإجراءات الشكلية التي حتم القانون رعايتها، وتستطيع محكمة النقض في هذه الحالة أن تمنحه مهلة أخرى ليستوفي فيها أسباب طعنه.