الطعن رقم 749 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطريق النشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحق توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 265 ع متى كانت جريمة السب متوافرة الأركان في المقالات التي ينشرها المتهم في جريدته طعناً على آخر. ولا عبرة بما يدعيه من حسن النية وأنه كصحافي له حق النقد، ما دام أن الألفاظ في ذاتها هي مما يخدش الناموس والاعتبار وتحط من قدر المجني عليه ولم يكن المجني عليه من الرجال العموميين الذين خصصوا أنفسهم للخدمة العامة. على أن نقد الرجال العموميين نفسه لا يباح فيه الخروج على محارم القانون باستعمال السباب والشتائم.