الطعن رقم 736 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عدلت محكمة الدرجة الثانية وصف التهمة من سرقة بالمادة 274/2 إلى تبديد بالمادة 296 ووافقها الدفاع والنيابة وحصلت المرافعة على هذا الاعتبار ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائي على اعتبار وصفها القديم وهو السرقة فإن الحكم يكون باطلاً. لأن المحكمة تكون قد صرفت المتهم عن الدفاع في التهمة بوصفها الأول وحملته على حصر دفاعه في التهمة بعد تعديلها، وفي ذلك حرمان له من درجة من درجات القضاء وكان واجباً عليها أن تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه في التهمة بوصفيها على اعتبار أن كليهما محتمل في نظرها.