الطعن رقم 735 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية- سقوط الدعوى بمضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم فرعياً بسقوط الحق في مقاضاته جنائياً لمضي المدة القانونية وقضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه.