الطعن رقم 733 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون النظر في الطعن الحاصل من النائب العام في قرار قاضي الإحالة من اختصاص غرفة المشورة إذا كان القرار مبنياً على عدم كفاية الأدلة. أما إذا كان طعنه في القرار مبنياً على خطأ القاضي في تطبيق القانون أو تأويله فيكون نظره من اختصاص محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس مراد الشارع من عبارة "عدم كفاية الأدلة" الواردة بالمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يورد قاضي الإحالة هذه العبارة بنصها في قراره حتى تكون غرفة المشورة مختصة بنظر الطعن فيه، بل الشارع يريد بهذه العبارة كل الأحوال التي يكون فيها عدم إقامة الدعوى راجعاً إلى تقدير أدلة وقائع الدعوى وإلى اقتناع القاضي بعدم إمكان الإحالة مع قصور تلك الأدلة أو انتفائها؛ فهي تشمل صورة عدم إقامة الدعوى لعدم الجناية أي لقصور الدليل القائم على توفر بعض أركان الجريمة أو لانتفائه، كما تشمل صورة عدم إقامة الدعوى لأن الجريمة في ذاتها لم تحصل أصلاً، أو لأن نسبتها للمتهم هي نسبة ملفقة وغير صحيحة، أو لأن الأدلة على نسبتها إليه غير متوفرة، أو ما ماثل ذلك من الوجوه الأخرى الراجعة إلى تقدير القاضي للموضوع. فإذا قرر قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وعلل ذلك "بعدم الجناية" في حين أن السبب هو عدم (كفاية الأدلة) فإن هذا التعليل لا يكون مانعاً من نظر الطعن أمام غرفة المشورة. ولا عبرة باللفظ الذي يختاره القاضي للتعبير عن مراده ما دام مراده واضحاً وهو أنه يأمر بالكف عن السير في الدعوى لعدم كفاية الأدلة.