⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-5 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، وبعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض في الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطاعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه - ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضي في الحالتين واحد إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره، فقضت المحكمة بعدم جواز معارضته في الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وهو في حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض- الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه عن حضور الجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد في ديباجة الحكم من أن المدعي المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب الإدعاء المدني فلا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح....... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائنين الحاجزين وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شربين قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.