⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-3 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ اجراءات نظر الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة العامة
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى - تدخل النيابة فى قضايا الاحوال الشخصية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع هو ألا يكون الحكم قد بت فى مسألة موضوعية تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . فاذا كان الحكم القاضى بندب خبير لتصفية حساب الأموال المتروكة عن الموصى قد أقام قضاءه بذلك على ما قطع به فى أسبابه من مسئولية الطاعن عن أداء أموال التركة إلى المطعون عليه الأول اعتبارا بانه قد أخطأ بتسليم هذه الأموال إلى منفذ الوصية الذى لا صفة له فى تسلمها ، فان الحكم بهذه المثابة يكون قد بت فى أساس الخصومة فلا يعتبر فى هذا الخصوص صادرا قبل الفصل فى الموضوع بل هو حكم فى صميم موضوع النزاع انهى بصفة قطعية جزءا أساسيا من الخصومة لا تملك المحكمة التى أصدرته اعادة النظر فيه ، و من ثم فإن الطعن فيه يكون جائزا عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات ، و يترتب على جواز الطعن فى هذا الحكم باعتباره حكما فى الموضوع جواز الطعن فى الحكم السابق عليه القاضى برفض الدفع ببطلان الاستئناف و ذلك عملا بالمادة 378 المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم و منها الطعن . فإذا كان البنك الطاعن قد عين فرعه بالاسكندرية محلا له بورقة إعلان الحكم الابتدائى فإن إعلانه بالاستئناف فى ذلك الفرع يعتبر إعلانا فى المحل المختار مما تجيزه المادة 380 من قانون المرافعات . و لا يقدح فى صحة هذا الإعلان وقوع خطأ فى اسم الشخص الطبيعى الذى يمثل البنك قانونا ، ذلك أن البنك بوصفه شركة مساهمة يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلية ، و إذ كان الاستئناف قد وجه إليه باعتباره الأصيل و المقصود بالخصومة دون ممثليه فإن إعلانه بالاستئناف على هذا النحو بالمحل المختار يكون قد تم صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجب المشرع بالمادة 99 مرافعات على النيابة العامة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، كما أوجب بالمادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما أوجبه من بيانات اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية و رأى النيابة ، و رتب البطلان على مخالفة كل من النصين وهو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، و لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى رفعت أصلا باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية .