الطعن رقم 724 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز أن يقضي المستشار في موضوع الدعوى وإن كان سبق له أن قضى في نقطة قانونية في نفس الدعوى عندما عرضت على محكمة النقض لأن قضاءه الأول لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه من أية وجهة.