الطعن رقم 720 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ردت محكمة الموضوع على الادعاء بحالة الدفاع الشرعي ونفت وجوده فلا يجوز الطعن في حكمها بزعم أن الطاعن تعدى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعي، لأن نفي حالة الدفاع الشرعي يشمل نفي هذا الزعم.