⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ردت محكمة الموضوع على الادعاء بحالة الدفاع الشرعي ونفت وجوده فلا يجوز الطعن في حكمها بزعم أن الطاعن تعدى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعي، لأن نفي حالة الدفاع الشرعي يشمل نفي هذا الزعم.