⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض
⚖️ تغيير وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها؛ ولا عبرة بالباعث على ارتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حباً للانتقام أو غير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتهم أربعة أشخاص بأنهم ألقوا المجني عليها على الأرض وأمسكوها من يديها ورجليها وطعنها اثنان منهم بمدية في ساعدها وفخذها حتى تمكن آخر من إزالة بكارتها بإصبعه فإن الأفعال المسندة إلى المتهمين الأربعة المذكورين تكون الفعل الأصلي لجريمة هتك العرض بالإكراه لا الاشتراك فيها، ويعتبر كل منهم فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعد إخلالاً بحق الدفاع أن تطلب النيابة تعديل وصف التهمة بالجلسة واعتبار المتهمين فاعلين أصليين بعد أن أحيلوا لمحكمة الجنايات على اعتبارهم شركاء في التهمة عينها ما دام أن هذا التعديل لم يسوئ مركز المتهم ولم ينسب له أموراً لم يشملها التحقيق ولم يعارض المتهم ولا وكيله فيه.