⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 716 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقاب على التشويش الحاصل بمجالس القضاء هو أمر راجع لمجرد الإخلال بالنظام فيها ولا شأن له مطلقاً بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الأخرى مثل القذف أو السب، بل هذه ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة. فإذا حكمت المحكمة على متهم بسبب تشويشه في الجلسة فإن هذا الحكم لا يمنع من محاكمته محاكمة قانونية مستقلة على ما تضمنه هذا التشويش من القذف و السب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تحرر المحكمة المدنية أو محكمة الخلط محضراً بالتشويش المشتمل على قذف أو سب فإن هذا لا يمنع إمكان محاكمة المتهم على الجريمة بتدخل النيابة وغيرها من موظفي الضبطية القضائية أو رفع الدعوى مباشرة من قبل المدعين بالحق المدني.