الطعن رقم 715 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف والسب التي استعملت في المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر المحامي في أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية؛ فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف.