⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 712 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-27 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل الإشارة إلى الكشف الطبي وخلا من أي بيان عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جزاء التصادم وأدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير الطبي، ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليه وأدت إلى وفاته استناداً إلى دليل فني فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح والقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح والقتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطا في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد جرار سكة حديد دون أن يتخذ الحيطة الكافية ويتأكد من خل والطريق من عمال الشحن فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعت زوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهم. وطلبت إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.