⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم الاهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ شيء من الأتربة المكونة لجسور الترع العامة اختلاساً وإن كان يعتبر في ذاته جريمة مما تختص المحاكم الأهلية بالنظر فيه باعتبارها المحاكم العادية ذات الاختصاص الشامل طبقا لما ورد بالمادة 15 من لائحة الترتيب، إلا أن هذا الاختصاص العام قد أخرج منه الشارع بعض أنواع خاصة وكل الفصل فيها لهيئات أخرى. ومن تلك الأنواع المخالفات المنصوص عليها بالمواد 32 إلى 35 من لائحة الترع والجسور الصادر بها الأمر العالي في 22 فبراير سنة 1894 والتي منها أخذ الأتربة من جسر ترعة عمومية، فإن المادة 38 من تلك اللائحة جعلت نظر تلك المخالفات والفصل فيها من اختصاص لجنة إدارية تكون أحكامها قابلة للاستئناف لدى لجنة إدارية أخرى. كما أن إثبات وقوعها لم يكله الشارع لرجال الضبطية القضائية بل جعل إثباتها من اختصاص عمال مصلحة الري على الوجه المبين بقرار وزير الداخلية الصادر في 16 يوليه سنة 1898 تنفيذاً للمادة 39 من اللائحة. وبما أن المحاكم الأهلية مكلفة بالعمل بما تقضي به قوانين البلاد ولوائحها فعليها - احتراماً لأمر الشارع بالمادة 38 من لائحة الترع والجسور المشار إليها - أن تمتنع عن الفصل في جميع المخالفات الداخلة في اختصاص اللجنة المنصوص عليها فيها، فإذا هي قضت فيها كان قضاؤها حاصلاً فيما لا ولاية لها فيه وتعين نقض حكمها والتقدير بعدم اختصاصها.