الطعن رقم 704 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سيارات
⚖️ مصاريف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سائق سيارة قادها وهو سكران وكان مسرعاً بها إسراعاً خطراً ولم يستعمل النور الذي بها ليكشف له الطريق فاصطدمت سيارته بعربة نقل كانت أمامه فأصيب ركاب السيارة من جراء هذه المصادمة - هذا السائق يكون مسئولاً جنائياً بالمادة 208 لرعونته وعدم احتياطه؛ ولا يؤثر على مسئوليته جنائياً أن يثبت أن قائد العربة التي كانت أمامه كان هو أيضاً مخالفاً اللوائح بعدم استعماله النور الخلفي لعربته مما ساعد على وقوع الحادثة. إذ مهما يكن له من شركاء في هذه المسئولية الجنائية فاشتراكهم لا يخليه منها ولا يجعل عقوبته غير قانونية لا نوعاً ولا مقداراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاشتراك في الخطأ يكون محل نظر في تقدير المسئولية المدنية فلا يسأل سائق السيارة وحده عن التعويض كله مع إعفاء شريكه في الخطأ من تحمل شيء فيه، بل مسئولية ذلك السائق إنما تكون بمقدار ما وقع منه من خطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقسيم مصاريف الدعوى بين المتهم المحكوم عليه جنائياً ومدنياً وبين المدعي بالحق المدني المحكوم له ببعض التعويض كما يتراءى لها.