الطعن رقم 702 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 133 و163 من قانون تحقيق الجنايات جاءتا مطلقتين فيما يتعلق بجعل إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح. وهذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذي يوجه للمتهم كما يجوز أن يحصل من النيابة يجوز أيضاً أن يحصل من المدعي المدني الذي هو خصم ذو شأن في الدعوى. وإذا حصل منه ترتبت عليه نفس النتيجة التي تترتب على حصوله من النيابة وهي قبول المعارضة في ظرف الثلاثة الأيام التالية لتاريخ وصول الإعلان للمتهم.