الطعن رقم 32 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-3
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الحساب الجارى - الفوائد عن الحساب الجارى
⚖️ عادات تجارية
⚖️ الفوائد المركبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استظهار العادات التجارية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع هو أن الطاعن و إن وصف إحدى المطعون ضدهم فى تقرير الطعن بأنها قاصر و وجه إليها الطعن فى شخص الوصى عليها و كان ذلك بعد زوال صفته فى تمثيلها لبلوغها سن الرشد و رفع الوصاية عنها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى المطعون ضدها المذكورة فى شخصها بوصفها بالغا وقد تم إعلانها إعلانا قانونيا بالطعن ، فإن فى توجيه الإعلان إليها على هذه الصورة ما يكفى لتعريفها بالصفة الصحيحة التى اختصمت بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتها فى تقرير الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن المطعون ضدهم القصر قد بلغ بعضهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن فان الطعن إذا وجه إليهم فى شخص الوصى عليهم يكون صحيحا متى كان قلم الكتاب قد قام بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغا و لا يؤثر على صحة الإعلان أن يكون بعض هؤلاء المطعون ضدهم قد تم إعلانه بعد الميعاد المحدد للاعلان لأن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه بطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري من تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه. فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.