⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 699 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن متهم بجناية أحيلت محاكمته عليها عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 ليس بواجب. وعدمه لا يطعن في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد نظر القاضي في طلب إفراج عن متهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى. إذ كل ما يبحث فيه القاضي الذي ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف التهمة والتحقيق تجعل من الأحوط بقاء الطالب محبوساً أم لا. أما كون الطالب مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة إدانته أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي ولا من شأنه التعرض له. وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يرى أن المتهم مذنب.