⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 682 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النطق بالحكم
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات على أن الحكم يصدر فوراً إذا كان المتهم مسجوناً. فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك. ولكن هذا النص الذي وضع للحث على إنجاز القضايا لا ينبني على مخالفته بطلان الحكم لأن مصلحة العدالة تقتضي ألا تصدر الأحكام إلا بعد أن يستوفى القاضي بحثه وتفكيره ويستريح إلى ما يستقر إليه رأيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظر المعارضة في أمر الحبس الاحتياطي وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه لا يعتبر إبداء للرأي في موضوع الدعوى يمنع القاضي الذي نظر المعارضة من الجلوس في الهيئة الاستئنافية إلا إذا كان القاضي عند نظر المعارضة قد أبدى أسباباً يظهر منها رأيه في موضوع الدعوى.