الطعن رقم 681 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للطعن في الأحكام الجنائية طرقاً بينها القانون هي المعارضة والاستئناف والنقض. ولكل منها مواطن وإجراءات خاصة رسمها القانون وليس فيه طريق مرسوم للطعن في تلك الأحكام بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية على النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها. وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون؛ وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه، فالطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم عليه المتوفى هو طعن غير مقبول لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً.