⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 669 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تعدد الافعال
⚖️ عن النفس
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة ويجب اعتبارها كلها جريمة واحدة وتطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسألة تقديرية ومتعلقة بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم ينص فيما يتعلق بالمحققين - سواء أكانوا من رجال النيابة أم من رجال البوليس - على نظام للرد كالمتبع في شأن القضاة، كما أن القانون الأهلي لم يأخذ بنظام رد الشهود. فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو بين المتهم والشاهد لا يستدعي بطلان إجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد، بل الأمر مرجعه في كل الأحوال إلى تقدير محكمة الموضوع وعليها يقع عبء وزن هذه التحقيقات والشهادات وإعطائها قيمتها القانونية بعد مراعاة كافة الظروف والاعتبارات المحيطة بالدعوى، فإذا رأت في النهاية أن الخصومة المزعومة - على فرض صحتها - لا تمنع من الأخذ بتحقيقات المحقق أو شهادة الشاهد كان لها ذلك بحكم ما تملك من سلطة التقدير المطلقة ولا يكون في تعويلها على إجراءات التحقيق وشهادة الشهود في هذه الحالة ما يستوجب بطلان الإجراءات أو الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفاع عن الحرية لا يباح حيث يكون لتقييدها موجب قانوني. فالمتهم المحبوس حبساً قانونياً إذا اعتدى على من يكون قائماً بتنفيذ القانون ليتخلص من الحبس فإنه يستحق العقاب، وليس له أن يحتمي في هذا الصدد بمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس.