⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تعدد الافعال
⚖️ مسائل عامة
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود
⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة ويجب اعتبارها كلها جريمة واحدة وتطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسألة تقديرية وموضوعية ولمحكمة الموضوع الفصل فيها نهائياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم ينص القانون فيما يتعلق بالمحققين - سواء أكانوا من رجال النيابة أم من رجال البوليس - على نظام للرد كالمتبع في شأن القضاة، كما أن القانون الأهلي لم يأخذ بنظام رد الشهود. فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو بينه وبين الشاهد لا يستدعي بطلان إجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد، بل الأمر في ذلك مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع. فمتى رأت - بفرض وجود هذه الخصومة - أن تأخذ بتحقيقات المحقق أو بشهادة الشاهد كان لها ذلك، ولا يكون في تعويلها على إجراءات التحقيق وشهادة الشهود في هذه الحالة ما يستوجب بطلان الإجراءات أو الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حسن النية الذي يشترطه القانون بالمادة 212 عقوبات في مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته كي لا تباح مقاومته بحجة استعمال حق الدفاع الشرعي هو من المسائل التي لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها بدون رقابة عليها من محكمة النقض.