الطعن رقم 653 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يحاكم أمام المجلس العسكري إلا عن مخالفة للأوامر العسكرية فإن هذا لا يمنع المحاكم الأهلية من محاكمته عن تهمة إحراز الحشيش. والمحاكم المختصة بالعقاب على إحراز المخدرات هي المحاكم الأهلية لا المجالس العسكرية.