الطعن رقم 642 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد بجريمة ضد النفس او المال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الخطأ القول بأن الفقرة الأخيرة من المادة 284 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا في صورة ما يكون التهديد هو بالتعدي على الأشخاص أو إيذائهم؛ بل الصحيح أنها تنطبق على جميع الجرائم التي يهدد بها ضد النفس كانت أو ضد المال ما دامت تلك الجرائم لا تبلغ في الجسامة درجة الجرائم المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من تلك المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه في يوم 25 أكتوبر سنة 1929 الموافق 22 جمادى الأولى سنة 1348 بالزقازيق هدد كتابة............... وزوجته............... بالقتل وإتلاف الزراعة وكان هذا التهديد مصحوبا بتكليف بأمر وهو عدم زراعة الأرض في السنة المقبلة. وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 284 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 22 يناير سنة 1930 قرر حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وبعد أن نظرت محكمة الجنايات هذه القضية قضت فيها حضوريا بتاريخ 15 أبريل سنة 1930 عملا بالمادة السابقة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل شهرين باعتبار الحادثة جنحة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 29 أبريل سنة 1930 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب بتاريخ 3 مايو سنة 1930.