الطعن رقم 30 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-11-26
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - التقادم المصرفى
⚖️ التقادم المصرفى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استظهار التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بناء التقادم المصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفى هذه القرينة ، و تقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض قرينة الوفاء هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المطعون ضدها - وارثة المدين - قد تنازلت عن الدفع بالجهالة و اقتصرت على التمسك بالدفع بتقادم الدين و انتهت إلى استعدادها لحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 194 من قانون التجارة فان - الدائنة - إذا لم تطلب توجيه اليمين فى هذه الحالة وقضت المحكمة بسقوط الديون بالتقادم فلا وجه لتعييب حكمها فى هذا الخصوص .