⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 639 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-26 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش ومن الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره ل وكان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل في ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه في قضية مماثلة، فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعن يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في.... أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.