الطعن رقم 638 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه
⚖️ زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقى به بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت، سواء تعينت الجريمة التي استهدفها من الدخول أم لم تتعين، وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج. إلا في حالة تمام جريمة الزنا. الجريمة المنصوص عليها في المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) دخل بيتا مسكونا قاصدا من ذلك ارتكاب جريمة فيه وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات. (ثانيا) وجد في بيت مسكون مختفيا عن أعين من له الحق في إخراجه وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 370، 371، 372/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلب إلزامه بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 370، 372 من قانون العقوبات - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى، وبراءته من التهمة الثانية. وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة للتهمة الثانية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم بالنسبة للتهمة الثانية وبمعاقبة المتهم عن التهمتين بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.