الطعن رقم 635 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أرسل شخص تلغرافاً لرئيس مصلحة يشكو فيه من أحد مرءوسيه وينسب إليه أنه لفق عليه قضية فلا يمكن اعتبار المرسل قاذفاً بما ورد في التلغراف معاقباً على فعلته بالمادة 261 عقوبات لعدم توافر ركن العلانية فيها من جهة ولأن طبيعة المراسلة التلغرافية لا تدل على قصد إذاعة محتوياتها من جهة أخرى. ولكن يصح النظر في فعلة المرسل من وجهة جواز انطباقها على جريمة البلاغ الكاذب.