⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 632 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما وقع من المتهم مجرد كذب تهاون المجني عليه فيه (وهو محام) فصدقه فإن مجرد هذا الكذب الذي ليس من شأنه أن يجوز على مثله لا يكون الطرق الاحتيالية المرادة بالقانون ولا يستوجب العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب. فإذا ثبت أن المشروع الذي أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق وقد تم بالفعل فلا جريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المجني عليه في تهمة نصب هو من رجال الدين وقد دفع المبلغ للمتهم على أن يقدمه رشوة لموظف لتأدية عمل فإن أخذ المتهم لهذا المبلغ لا يعتبر جريمة معاقباً عليها. لأن رجال الدين مفروض فيهم أنهم يعلمون أن الرشوة حرام، فالمجني عليه هو الذي يكون قد تساهل في شأن نفسه وفيما يقتضيه مركزه من عدم تصديق ما قد يكون المتهم أوهمه به، ولا يكون ذلك من قبل المتهم سوى مجرد كذب غير منتج للإجرام قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه بين سنة 1922 وسنة 1923 بدائرة قسم الموسكي بالقاهرة استعمل طرق النصب والتحايل على الخواجه............... بأن أوهمه بأنه وكيل الفرنسيكان وأن هناك مشروع بناء كاذب حتى تحصل على مبلغ 564 جنيها، ولأنه أيضا استعمل طرق النصب والتحايل على الأب............... والأب............... حتى تحصل منهما على مبلغ 400 جنيه بأن أوهمهما بأنه من رجال الحكومة العظام الموظفين في البوليس السري وأن له تداخلا في أعمال الحكومة وأخذ منهما المبلغ على ذمة دفعه للمستر............... رئيس شركة الدلتا ولعمال مصلحة الأملاك الأميرية وذلك لإنجاز عقد مشترى الأول أرضا من شركة الدلتا ولاستحصال الثاني على ارض مجانا من أرض الحكومة جهة المكس ولم يدفع شيئا. وطلبت معاقبته بالمادة 293 من قانون العقوبات. وادعى الخواجة............... مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ جنيه واحد تعويضا. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بدفعين فرعيين: أولهما بعدم الاختصاص لأن المدعي بالحق المدني أجنبي، وثانيهما فصل التهمتين عن بعضهما لعدم وجود أي رابطة بينهما وطلب الحاضر مع المدعي بالحق المدني رفض هذين الدفعين وقال إنه حاضر عن ................ فقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 31 مارس سنة 1924 برفض الدفعين الفرعيين وأمرت بالتكلم في الموضوع. وبعد أن نظرت موضوع الدعوى وسمعت طلبات النيابة العمومية ودفاع الطرفين قضت حضوريا بتاريخ أول أكتوبر سنة 1928 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 7 أكتوبر سنة 1928. ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها غيابيا بتاريخ 24 فبراير سنة 1929 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل. فقرر بالمعارضة فيه وحكم بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1930 بالتأييد. وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1930 طعن حضرة المحامي بالتوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم تقريرا بأسباب طعنه هذا في 31 منه.