⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ قرائن قانونية
⚖️ القصد المفترض
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم في جريمة صنع وعرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت في مصنع الشركة التي يعمل فيها المتهم، بل لابد أن يثبت أنه والذي ارتكب فعل الغش وأن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها وفسادها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين رقمي 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المستغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس، وبغير اشتراط نوع من الأدلة لدحضها، ودون أن يمس الركن المعنوي في جنحة الغش والذي يلزم توافره حتماً للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعنين دفعا التهمة على لسان محاميها بأنهما مجرد موظفين بالشركة المنتجة للمياه الغازية وأنهما لم يعرضا الزجاجة المغشوشة للبيع، وأن المسئول عنها وصاحب الكشك الذي عرضها للبيع بعيداً عن رقابة وإشراف الشركة المنتجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانتهما دون أن يبين مسئوليتهما عن الجريمة المسندة إليهما ومدى إشرافهما وعلمهما اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعهما رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته وترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان (سي كولا) مغشوشة مع علمها بذلك. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 9961 وقرار الصحة. ومحكمة جنح النزهة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل لإيقاف التنفيذ عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.