الطعن رقم 627 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يعاقب على مجرد إحراز الجوهر المخدر مع العلم بأنه مخدر؛ ولا أهمية مطلقاً للباعث على الإحراز ولا لكون هذا الإحراز عرضياً طارئاً أو أصلياً ثابتاً. وعليه فلا يصح تبرئة الزوجة التي تضبط وهي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي يحرزها زوجها بعلة عدم إمكانها الخروج عن طاعة زوجها وأن محاولتها إخفاء تلك المادة إنما كانت لدفع التهمة عنه.