⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الدفع بعدم العلم بالحجز ويوم البيع
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، وشرف الدين خيري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليها بما يثيره بالذات في طعنه من عدم علمه بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزات ومكانها وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعد ودفوعاً موضوعية كان يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.