⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 614 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-2-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فسق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات أن يثبت في الحكم سن الفتيات المجني عليهن وأن المتهم حرضهن على الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن. فإذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نقضه.