الطعن رقم 614 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فسق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات أن يثبت في الحكم سن الفتيات المجني عليهن وأن المتهم حرضهن على الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن. فإذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نقضه.