الطعن رقم 613 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم أحد المشتبه فيهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بأن اتهم في جناية قتل عمد وطبقت المحكمة عليه المادة التاسعة والعبارة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 وحكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته من تهمة الجناية فإن هذه التبرئة لا يصح أن تكون سبباً لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت أن اتهامه في قضية الجناية كان جدياً وأن محكمة الجنايات لم تبرئه إلا لعدم كفاية الأدلة في نظرها.
والنظر في كون البلاغ جدياً أو غير جدي هو أمر متعلق بالموضوع لا شأن لمحكمة النقض به.