الطعن رقم 24 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-3
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ انقضاء الالتزام - انقطاع التقادم
⚖️ انقضاء الالتزام - تقادم الحقوق الدورية المتجددة
⚖️ اغفال الاخبار بايداع قائمة شروط البيع
⚖️ تقادم الحقوق الدورية المتجددة - الفوائد
⚖️ الاخبار بايداع قائمة شروط البيع
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ ادماج الفوائد فى رأس المال
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير كفاية التحريات فى الاعلان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مد ميعاد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى صفة الدائن تعتبر - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية بقانون المرافعات تعليقا على المادة 642 منه - من أوجه البطلان المنصوص عليها فى تلك المادة و التى يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على القائمة بالإجراءات المعينة لذلك و فى الميعاد المحدد لتقديم الاعتراض و إلا سقط الحق فى التمسك بها . فإذا كان الثابت من تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يضمنوا إعتراضاتهم على قائمة شروط البيع منازعة ما فى صفة الدائنين فى المطالبة بالدين المنفذ به و فى مباشرة إجراءات التنفيذ بمقتضاه ، فإن حق الطاعنين فى التمسك بهذا الوجه الذى رتبوا عليه بطلان الإجراءات يكون قد سقط . و يعتبر تمسك المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بنص المادة 642 مرافعات التى تنص على هذا السقوط تمسكا به لأن تمسكهم بهذا النص تمسك بدلالته و بالجزاء المبين فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الاعلان للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه و أن الخطوات التى سبقت الاعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الاعلان صحيحا فانه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم ترتب المادة 634 من قانون المرافعات البطلان على اغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 منه إخبارهم بحصول ايداع قائمة شروط البيع ، و إنما يكون الجزاء - كما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هو عدم جواز الاحتجاج باجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره . و إذ كان هذا هو حكم النص الخاص فلا مجال لإعمال النص العام الوارد فى شأن البطلان ما دام المشرع قد صرح بعدم ترتيب هذا الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه و إن أوجب المشرع أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالايداع ، كل ذلك خلال مدة مائتين و أربعين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه ، إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الاخبار بناء على أمر قاضى البيوع . فاذا حصل قلم الكتاب من قاضى البيوع على إذن بمد ميعاد الإخبار ثم حصل التأشير على هامش التسجيل بما يفيد الايداع و الإخبار فى الميعاد القانونى ، فان تسجيل التنبيه يكون بمنجاة من السقوط .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا طلب قلم الكتاب من قاضى البيوع مد ميعاد الإخبار بالقائمة فأذن بذلك فان معنى هذا أنه رأى قيام مسوغ المد فإذا أقرته محكمة الموضوع فى نطاق سلطتها التقديرية على قيام هذا المسوغ فإنه لا معقب عليها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراءاً قاطعاً للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع و من ثم للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كانت الفوائد قد أدمجت فى رأس المال و تم تجميدها باتفاق الطرفين فأصبحت بذلك هى و رأس المال كلا غير منقسم فقدت بذلك صفة الدورية و التجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ، فانها لا تخضع لهذا النوع من التقادم و لا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.