الطعن رقم 608 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تواطأ المالك مع الحارس على اختلاس الأشياء المحجوز عليها فإن الواقعة تنطبق على المواد 296 و40 و41 عقوبات بالنسبة للمالك الذي يعتبر شريكاً للحارس في اختلاس الأشياء التي سلمت إليه على سبيل الوديعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخطأت المحكمة وطبقت مادة غير المادة المنطبقة على التهمة وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة المادة الواجب تطبيقها فإن هذا لا يكون سبباً لنقض الحكم إذ لا فائدة للمتهم من نقضه. بل تكتفي محكمة النقض بإصلاح هذا الخطأ بذكر المادة المنطبقة.