الطعن رقم 606 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي باطلاً لعدم ذكره ألفاظ السب ولإحالته في بيانها على محضري التحقيق والجلسة فإن المحكمة الاستئنافية تملك تصحيح هذا البطلان بإيرادها ألفاظ السب في صلب حكمها بلا حاجة إلى إعادة الدعوى للمحكمة الأولى. وليس في هذا أي مساس بحق الدفاع ولا تفويت لدرجة من درجات التقاضي عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل وجه الطعن المبني على أن المحكمة أغفلت بيان ركن العلانية الواجب توافره في جرائم السب العلني متى كان الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي ورد في صلبه أن السب وقع بقاعة جلسة المحكمة فإن قاعات الجلسة مفتوحة لكل من أراد دخولها فالعلانية متوفرة.