⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 605 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-6 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم والطعن فيه بطريق النقض. ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد، إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها وعدم قبولها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن بطريق النقض قد أنصب فحسب على الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول المعارضة من دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير وللحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة وطلبت عقابه بالمادتين 34، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية عارض وقضي بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم حضوري اعتباري فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.