الطعن رقم 601 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب - اتلاف جسور وحدود
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم؛ لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذي لا يقبل من أحد دعوى الجهل به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تصدى الحكم لبيان الواقعة وظروفها في صلبه غير مأمور به قانوناً - بحسب المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - إلا في صورة إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه. أما في صورة تبرئته فيكفي أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعي بالحق المدني.