الطعن رقم 587 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-11-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في جريمة إصدار شيك بدون رصيد - أنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً وقابلاً للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل وإجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشفاً للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة وتراخى عنها. لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أفاد به البنك من عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ لاحق لإصدار الشيك فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتفق وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 31 من ماس سنة 1975 بدائرة قسم ثان المنصورة أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فعارض الطاعن وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.