⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 579 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون - إذ لم يقتصر على الفصل في الدعوى المدنية المحالة وحدها بحكم النقض الأول إلى محكمة الإعادة وإنما فصل في الدعوى الجنائية أيضاً - لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة التبعية مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب طالما أنه يقيمها على عناصر تنتجها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - بعد أن خلص إلى أن الطاعن هو المقاول الأصلي للبناء - عرض لدفاعه بانتفاء علاقة التبعية بينه وبين المحكوم عليه وأطرحه استنادا إلى أن المحكمة لم تطمئن لصحة ما ادعاه من أنه عهد بعملية البناء لمقاول من الباطن وأنها لم تعول على الإقرار الصادر من هذا الأخير في هذا الشأن إذ لم يسانده دليل في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن - هذا الخصوص بدعوى الفساد في الاستدلال ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى وأدلتها وفي تكوين عقيدتها فيها فلا وجه لمصادرتها في ذلك بعد أن أثبت الحكم بأدلة سائغة قيام علاقة التبعية ورتب عليها مساءلة الطاعن عن أعمال تابعة غير المشروعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ........، وآخر .... بأنهما تسببا خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن وضعا قطعة من الخشب على بناء بعرض الأسلاك الكهربائية بقصد إبعادها عنه وتسبب عن ذلك قطع الأسلاك وإحداث إصابات المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى ..... "والد المجني عليه" مدنيا قبل المتهمين و.... بصفته المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع مصاريف الدعوى المدنية، وبراءة المتهم الثاني ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها. ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وفي الدعوى المدنية برفض الاستئناف عنها وإلزام المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بمصاريف استئنافيهما. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة الزقازيق الابتدائية بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه .... في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف. والمحكمة المشار إليها - مشكلة من قضاة آخرين - قضت حضوريا بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيها وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية عن الدرجتين. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية..... إلخ.