الطعن رقم 573 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-30
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد صلاح الدين الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحكمة الاستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 10 يونيه سنة 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع، فقدم محامى الطاعن مذكرة في الميعاد ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن واستند في تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى والفاتورة رقم 70456 الخاصة بالعميل............، وتمسك بدلالة هذه المستندات على براءة ذمته من المبلغ المنسوب إليه اختلاسه، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه ل وثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة بالمحضر المملوكة لشركة سنجر والمسلمة له على سبيل الوكالة لتحصيلها وتوريدها لشركة فاختلسها لنفسه إضرارا بالشركة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وبإلزامه بأن يدفع لشركة المدعية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكفتاء بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل والإيقاف وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.