الطعن رقم 570 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-30
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد صلاح الدين الرشيدي رئيسا، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم وعدل في المعارضة، لأنه بإلغاء الحكم الغيابي وتعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده - الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا بـ.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عما أسند إليه فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عما اسند إليه فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.