⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-3 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان عقد البيع
⚖️ بيع الوفاء
⚖️ ابطال عقد البيع
⚖️ بيع الوفاء
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ حجية الحكم - قوة الامر المقضى
⚖️ تقادم الدعوى
⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ عقود باطلة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على احمد ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديله المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و اجراءات الطعن بالنقض عن كاهل الطاعن عبء إعلان الطعن و ألقاه على عاتق قلم الكتاب بقصد التيسير على الطاعن و الإقلال من مواطن البطلان - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون - و من ثم فإنه فى حالة وقوع بطلان فى إعلان أحد المدعى عليهم فى الطعن فانه يجوز تصحيح هذا البطلان باعادة إعلانه إعلانا صحيحا و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الميعاد المحدد فى المادة 11 للإعلان قد إنقضى ، ذلك أن هذا الميعاد لم يعد بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ميعادا حتميا و إنما مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط على ما جرى به قضاء محكمة النقض لإعتبار البيع وفائيا أن يثبت شرط إسترداد المبيع فى عقد البيع نفسه بل يجوز وروده فى ورقة مستقلة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت قصد المتعاقدين من تحرير الورقة المختلف على تكييفها و ردته إلى شواهد و أسانيد تؤدى إليه عقلا ثم كيفت هذه الورقة تكييفا صحيحا ينطبق على المعنى الظاهر لعباراتها و يتفق مع قصد المتعاقدين الذى استظهرته ، فان النعى على الحكم بخطئه فى تكييف هذه الورقة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 على أنه " إذا كان الشرط الوفائى مقصودا به اخفاء رهن عقارى فان العقد يعتبر باطلا لا أثر له سواء بصفته بيعا أو رهنا - وأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البائع بأى صفة من الصفات " و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع أورد هذه القرينة كقرينة قانونية قاطعة فى الدلالة على أن العقد يستر رهنا و مانعة من إثبات العكس و من ثم فان فى اعتماد الحكم المطعون فيه على هذه القرينة وحدها ما يكفى لحمل قضائه ببطلان عقد البيع على أساس أنه يخفى رهنا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المتنازع فيه هو في حقيقته عقد بيع وفائي يستر رهناً فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولقد كان حكم القانون في ظل التشريع الملغى في شأن مثل هذا العقد - أنه لا ينقلب صحيحاً مهما طال الزمن. ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائماً أبداً رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه. أما نص المادة 141 من القانون المدني القائم الذي يقضي بسقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد فإنه نص مستحدث منشئ لحكم جديد لم يكن مقرراً في ظل القانون الملغى، ومن ثم فإن هذا التقادم لا يسري إلا من تاريخ العمل بالقانون المدني القائم وليس معنى هذا أن التقادم لا يسري على العقود الباطلة التي أبرمت في ظل القانون الملغى وإنما هو يسرى عليها ولكن تبدأ مدة التقادم بالنسبة لدعاوى البطلان الخاصة بهذه العقود من تاريخ العمل بالقانون أي 15/10/1949 وليس من تاريخ إبرامها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن فى الحكم للخطأ فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ترتيب الأثر الرجعى لبطلان عقد البيع و إن كان يقتضى اعتبار ملكية المبيع لم تنتقل من البائع إلى المشترى بسبب العقد ، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكسب هذا المشترى أو الغير تلك الملكية بسبب آخر من أسباب كسب الملكية إذا تحققت شرائطه القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تقضى الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية بتحصيل رسم واحد على طلب ابطال البيع و ثبوت الملكية هو أرجح الرسمين ، و من ثم إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب ثبوت ملكية و ابطال عقد و لدى نظرها أمام محكمة الاستئناف تنازل مدعوها عن الطلب الأول و حكم على الطاعنين فى الطلب الثانى بابطال العقد و بإلزامهم بمصروفات الدعوى ، فان النعى على هذا الحكم فى خصوص قضائه بالمصروفات لا يكون على أساس متى كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أن الرسم الذى حصله منهم قلم الكتاب على طلب ثبوت الملكية الذى تركه مدعوه يزيد على الرسم المستحق على طلب ابطال العقد حتى يصح قول الطاعنين بوجوب إلزام المطعون ضدهم - رافعى الدعوى - بالفرق بين الرسمين .